نطاق الحجز على أموال الكفيل يتحدد بحدود الدين الذي كفله؛ فلا يُحجز على أمواله إلا إذا كانت الكفالة متعلقة بالدين المطالب به، ولا يجوز مدّ الحجز إلى كفالةٍ عن التزامٍ مغاير.
لئن جاز حجز أموال المدين واموال الكفيل اذا كانت كفالة هذا الأخير منصبة على الدين المترتب بذمة المدين الا ان ذلك غير جائز بالنسبة للكفالة المقدمة من مصرف لغير هذا الدين كأن تكون كفالة لمتعهد تجاه حق الخزينة