بلوغ العامل سنّ الستين يجيز لربّ العمل تسريحه، ويجعل النزاع المتعلّق بذلك خارج اختصاص لجنة قضايا التسريح.
اذا بلغ العامل الستين جاز لرب العمل تسريحه ولا يعود من اختصاص لجنة قضايا التسريح النظر في شانه .