• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للزوجة طلب التعويض عن الطلاق متى كان لها معيل قادر على الإنفاق عليها قضاءً أو رضاءً

يشترط للحكم بالتعويض عن الطلاق ألا تكون الزوجة ذات معيل قادر على الإنفاق عليها قضاءً أو رضاءً؛ فإذا وجد هذا المعيل انتفى موجب التعويض.

نص الاجتهاد

وجود معيل الزوجة قادر على الانفاق عليها قضاء أو رضاء لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان للطاعنة حسبما تقول في استدعاء الطعن ولدين احدهما يتقاضى 375 ليرة سورية في الشهر والثاني يتقاضى 200 ليرة سورية تقريبا وكانت هذه الحال لا تجعل الطاعنة في بؤس وفاقة اذ تملك الطاعنة مطالبة الولدين بنفقتها رضاء او قضاء ولما كان القاضي اتبع النقض وعمل بمقتضاه وقضى برد الادعاء لعدم توفر الشرط الملمع اليه في المادة 117 احوال وكان حكمه موافقا للاصول