تلتزم محكمة الموضوع بحدود قرار الظن والإحالة الصادرين عن قاضي التحقيق، ولا يجوز لها النظر في وقائع أو تهم لم تُحال إليها صراحةً، إذ يقتصر اختصاصها على الفعل موضوع الإحالة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ ليس للقاضي أن يبحث في أمور خارجة عن قرار الظن الصادر عن قاضي التحقيق. لا يسوغ للقاضي أن يبحث في أمور لم تكن محالة اليه من قبل قاضي التحقيق بل يقتصر على محاكمة الظنين بالفعل المحال به.