تُحدَّد أجرة السنة الجارية المعتمدة لإجازة التخلية للتقصير بتاريخ إقامة الدعوى، ولا يؤثر شطب الدعوى وتجديدها في تغيير هذا التحديد إلى أجرة سنة سابقة.
العبرة في تحديد اجرة السنة الجارية التي تتيح التخلية للتقصير هي لتاريخ البطاقة , فان أقيمت الدعوى وشطبت وجددت لا تنقلب الأجرة المطالب بها إلى أجرة سنة سابقة تمنع من الخلية .