• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ النكاح لثبوت الرضاع بين الزوجين من النظام العام ويجوز لكل مسلم التمسك به ولا يتوقف على رضا الزوجين

فسخ النكاح لثبوت الرضاع بين الزوجين من مسائل النظام العام، ويجوز الاحتجاج به من أي مسلم، ولا يسقط بتنازل الزوجين أو رضاهما أو رجوعهما عن الإقرار متى قام الدليل عليه بأصوله.

نص الاجتهاد

ان فسخ النكاح لعلة وجود الرضاع بين الزوجين هو من النظام العام ويحق لكل مسلم الادعاء به تجاه الزوجين ولا تأثير لرضائهما به . المناقشة: طلب المميزان نقض الحكم ، لان عقد النكاح لم يتم الا بعد اجراء مراسيمه الأصولية من اعلان ورضاء ولان سبب اقامة الدعوى هو وجود علاقة مادية بين زوجها وبين خاله ، ولوجود التناقض في اقوال المدعي وزوجته ولان شهود الرضاع كانوا عالمين بوجود العقد منذ امد فسكوتهم يجرح شهادتهم ، ولان ما نسب اليها ولزوجها من اقرار لا وجود له وعلى فرض وجوده فإنها عنها ، ولان من نسب اليه الرضاع لا وجود له في الحقيقة وواقع الأمر كما يتضح من عدم وجود قيد نفوس له ولان تاريخ ولادة حسن حزيران ۱۹۳۶ و تاريخ ولادة فاطمة تموز ١٩٣٤ اي بعد الحولين ولان ولادة ديب كانت في مدينة زحلة . ولان المحكمة لم تسأل عن شهادة كل شاهد ولم تفهمها بان لها الحق بتقديم بينة معاكسة ولا سيما وانها امرأة تجهل القانون ، ولان المحكمة لم تناقش الشهود ولم تعلل لعدم قبولها شهادة والدتي المميزين ولم تجب طلب ديب بإقامة البيئة المعاكسة بعد التحليف في هذه الاسباب : لما كان فسخ النكاح لعلة وجود الرضاع بين الزوجين انما هو حق من حقوق الله ومن قضايا النظام العام ويملك كل مسلم الادعاء به تجاه الزوجين ولا تأثير لرضائهما به او عدمه او تناقضهما بالأقوال وكان ظاهرا من الحكم ان القاضي استند في اثباته الى البينة الشخصية التي قنع بها وعلل لقناعته بما يتفق والمادة ٦٢ من قانون البينات والى اقرار الزوجين المؤول وكان المميزان لم يثيرا امام قاضي الموضوع علم الشهود بواقعتي النكاح والمعاشرة الزوجية وتأخير شهادتهم امام القضاء وكان مجرد تأخير الشهادة من الشهود وحده لا يسقط الشهادة وكان رجوع المميزين عن الاقرار بالرضاع لا يؤثر في ثبوته المستند ايضا الى البيئة الشخصية وكان قيد النفوس المبرز يثبت ان الرضاع مع حسن وفاطمة كان في الحولين الأولين لا بعدهما خلافا لما توهمه المميزان وكان الجهل في القانون لا يعد عذرا يستلزم نقض الاحكام الصحيحة، وكانت المحكمة فتحت صدرها للطرفين لمناقشة الشهود فأبدى وكيل اجدهما الاستاذ دك الباب – من المطالب ما سجلتها له المحكمة وسجلت الاجوبة عليها ولما كان القاضي علل لعدم قبول البينة المعاكسة بما يوافق القانون لذلك كان ما ادلى به المميزان لا يرد على الحكم الذي جاء موافقا للأصول . فتقرر بالإجماع رد التمييز موضوعا وتصديق الحكم المميز .