يقتصر اختصاص القضاء المستعجل في المنازعات بين الأفراد والإدارة على حالة الاعتداء المادي، ولا يجوز له أن يفصل في مشروعية المعاملة أو صحة الإجراءات متى بدا من ظاهر الأوراق أنها قانونية.
ليس من حق القضاء المستعجل ان ينظر في نزاع بين الأفراد والإدارة الا في حال اتصافه بصفة الاعتداء المادي , اما إذا تبين من ظاهر الأوراق ان المعاملة قانونية فلا يختص القضاء المستعجل بالتمحيص في صحة الإجراءات القانونية .