لا يفسد المسكن الزوجي لوجود بالغ فيه إلا إذا ثبتت صفته المؤثرة في الشرعية من فسق أو سوء خلق، وتقدير كفاية المسكن وملاءمته من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وعبء الإثبات يبقى على المدعية، ولا يُعدّ القاضي ملزماً بتنبيهها إلى طلب تحليف الخصم اليمين.
وجود البالغ في المسكن الزوجي لا يؤثر في شرعيته ما لم يثبت فسقه وسوء خلقهتقدير ملاءمة المسكن للزوج عائداً لقاضي الموضوع. المناقشة: لما كان وجود البالغ في المسكن الزوجي لا يؤثر في شرعيته ما لم يثبت فسقه وسوق أخلاقه وشيء من ذلك لم يحدث وكان تقدير ملاءمة المسكن للزوج عائداً لقاضي الموضوع وقد علل لشرعيته بما هو مستساغ ومقبول.وكان القاضي قد رد على البينة التي أقامتها الطاعنة لإثبات الايذاء بما يتفق والمادة 62 بينات. وكان القاضي غير مكلف بسؤال المدعية عن رغبتها في تحليف خصمها اليمين بل هي المكلفة باثبات دعواها.