• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 723 عقوبات تعاقب من تصرف أو استولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره وقد جاء في المادة 84 من القانون المدني أن كل شيء مستقر بحيزه

ينصرف التجريم في الاستيلاء أو التصرف إلى العقار أو إلى جزء باقٍ محافظاً على استقراره ضمن العقار المعتدى عليه، أما المال المنقول المنفصل عن العقار فلا يدخل في نطاق هذا التجريم.

نص الاجتهاد

إن المادة 723 عقوبات تعاقب من تصرف أو استولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره وقد جاء في المادة 84 من القانون المدني أن كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك فهو منقول. وإن الرمل بعد انفصاله عن الأرض ونقله إلى مكان آخر لا يعد عقاراً ولا قسماً من عقار لأن القسم المقصود في المادة 723 عقوبات هو ما بقي محافظاً على استقراره في مكانه من العقار المعتدى عليه كالاستيلاء على غرفة من دار فيها عدة غرف أو على طابق من بناء يحتوي على عدة طوابق أما الرمل فلا يعد من هذا القبيل وإنما يعتبر مالاً منقولاً ولا تسري عليه أحكام المادة 723 المشار إليها