• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تسجيل الطعن ضمن المدة القانونية يغني عن التأشير على استدعائه ضمن المدة

إذا بادر الطاعن إلى تسجيل طعنه ضمن المهلة القانونية، فإن هذا يكفي لتحقيق الغاية من الإجراء ولا يجوز ردّ الطعن بسبب عدم التأشير على الاستدعاء ضمن المدة متى كان التقصير راجعاً إلى جهةٍ أخرى غير الطاعن.

نص الاجتهاد

أن تسجيل الطعن ضمن المدة القانونية يغني عن التأشير على استدعائه ضمن المدة المناقشة: آن رد الطين لا يترتب الا عند تقصير الطاعن فيما أوجبه عليه القانون ولا تترتب عليه حينما يكون الاهمال من قبل الغير كما لو اغفل القاضي او المساعد التأشير على الاستدعاء فانه لا تزر وازرة وزر اخرى وليس من العدالة في شيء أن يؤخذ الطاعن بجريرة غيره لا سيما وان الغاية من التأشير قد تمت باجراء التسجيل نفسه ضمن المدة القانونية