• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوالد الذي يقتل ابنته اثر مشاهدته عليها علائم الحمل سفاحا لا يستفيد من العذر المحل أو المخفف

العذر المحل أو المخفف في قتل الأصول للفرع لا يثبت إلا عند المفاجأة في حالة الزنا المشهود أو في حالة فحشاء مريبة مماثلة، ولا يكفي مجرد مشاهدة علائم الحمل سفاحاً.

نص الاجتهاد

الوالد الذي يقتل ابنته اثر مشاهدته عليها علائم الحمل سفاحا لا يستفيد من العذر المحل أو المخفف المناقشة: ان الطاعن لم يفاجيء ابنته المغدورة في جرم الزنا المشهود أو في حالات جنسية فحشاء مع شخص آخر أو في حالة مريبة وانما شاهد عليها علائم انحمل سفاحا مما يجعل امر استفادته من العذر المحل أو المخفف غير وارد