• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرمل بعد انفصاله عن الأرض يكتسب صفة المنقول ولا يعد عقاراً

كل ما ينفصل عن الأرض انفصالاً يزيل اتصاله الثابت بها يكتسب صفة المنقول، ولا يبقى عقاراً بعد الانفصال.

نص الاجتهاد

الرمل ليس بعقار بعد انفصاله عن الارض