لا يُقبل التذرع بالعذر المحل أو المخفف إلا إذا وقعت المفاجأة على جرم الزنا المشهود أو على حالة جنسية فحشاء أو حالة مريبة، أما مشاهدة علائم الحمل وحدها فلا تكفي لقيام هذا العذر.
إن الطاعن لم يفاجئ ابنته المغدورة في جرم الزنا المشهود أو في حالات جنسية فحشاء مع شخص آخر أو في حالة مريبة وإنما شاهد عليها علائم الحمل سفاحاً مما يجعل أمر استفادته من العذر المحل أو المخفف غير وارد.