إذا كان محل النزاع هو أجر المثل عن غرف قائمة في أرض مشمولة بالاستثمار الزراعي، فإن الفصل فيه ينعقد للقضاء العادي لا للجهة القضائية الخاصة بالاستثمار الزراعي.
ان الفصل في النزاع القائم حول اجر مثل الغرف الكائنة في ارض مشمولة بالاستثمار الزراعي يدخل في اختصاص القضاء العادي