• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر النزاع المتعلق بأجر مثل الغرف الكائنة في أرض مشمولة بالاستثمار الزراعي يعود إلى القضاء العادي

إذا كان محل النزاع هو أجر المثل عن غرف قائمة في أرض مشمولة بالاستثمار الزراعي، فإن الفصل فيه ينعقد للقضاء العادي لا للجهة القضائية الخاصة بالاستثمار الزراعي.

نص الاجتهاد

ان الفصل في النزاع القائم حول اجر مثل الغرف الكائنة في ارض مشمولة بالاستثمار الزراعي يدخل في اختصاص القضاء العادي