• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لعدم معاقبة الفاعل في جرم الشهادة الكاذبة ان يكون العفل الذي اقدم عليه قد الجأته الضرورة الى ان يدفع به خطرا جسيما عن نفسه او عن غيره

الإعفاء من العقاب في الشهادة الكاذبة لا يتحقق إلا بثبوت حالة ضرورةٍ تدرأ خطراً جسيماً محدقاً، غير ناشئ عن قصد الفاعل، وأن تكون الوسيلة المستعملة متناسبة مع الخطر المراد دفعه.

نص الاجتهاد

يشترط لعدم معاقبة الفاعل في جرم الشهادة الكاذبة ان يكون العفل الذي اقدم عليه قد الجأته الضرورة الى ان يدفع به خطرا جسيما عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره . المناقشة: لما كان معاون النائب العام العسكري في دمشق يطلب النقض للأسباب الآتية : 1. ان عناصر الضرورة هي : ان يكون الخطر محدقا وان يكون الجرم لابد من وقوعه ولا يمكن اجتنابه وان يكون الخطر فوريا ، فالمحكمة لم تبين ما هو الخطر المحدق بالمتهم وهذا لم يدع به الا بعد ان ادلى وكيله بمرافعته . ولو كان المتهم خائفا من خطر محتمل الوقوع عليه لكان اشار اليه عندما دعي للشهادة في المرة الاولى في جلسة ٩٥٢/٩/١١ او لكان كذب بشهادته امام قاضي التحقيق او لدى القاضي العسكري في حلب ولكنه تكلم الحقيقة التي تدين آل 2. ان الخطر الذي اشارت اليه محكمة الجناية منصوص عليه في المادة ٤٠٠ من قانون العقوبات . فاذا قنعت المحكمة المشار اليها بوجوده وتوفر عناصره كان يحسن بها تطبيق تلك المادة لا تطبيق المادة ٢٢٨ التي لا علاقة لها بالجريمة الملمع اليها 3. ان حالة الضرورة لا توجد اذا كان يمكن تصور الخطر تصورا او اذا كان محتملا او اذا كان بالإمكان تجنبه بوسيلة الوسائل او اذا كان ينقصه شيء من الجد ، كما جاء في الجزء الاول من كرسون لهذا كان قرار عدم المسؤولية في غير محله القانوني ويستلزم النقض في هذه الاسباب : لما كانت محكمة الموضوع بعد ان اتبعت قرار النقض السابق القاضي بان المحكمة العسكرية لم تبين مصدر قناعتها بتعرض الشاهد الكاذب حتما للخطر الجسيم ، عادت واصدرت حكمها المميز بالأكثرية بعدم مسؤوليته من جرم الشهادة الكاذبة استنادا للمادة ٢٣٨ من. قانون العقوبات بداعي انه وقع تحت تأثير آل ط ولما كانت المادة ۲۲۸ الملمع اليها تشترط لعدم معاقبة الفاعل ان يكون الفعل الذي اقدم عليه قد الجاته الضرورة الى ان يدفع به عن نفسه او غيره او عن ملكه او ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه عن قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبا والخطر ولما كانت اكثرية محكمة الموضوع لم تبين مستندها في القناعة بان المميز عليه وقع تحت تأثير آل وخاف بطشهم ولم تعلل بما يبرر اعتبار هذا التأثير والخوف من البطش من قبيل الخطر الجسيم المحدق بالمتهم بعد ان كان صرح بالحقيقة امام قاضي التحقيق فان الحكم المميز خلو من اسبابه الموجبة وجدير بالنقض عملا بالفقرة السادسة من المادة ٣٤٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية لذلك تقرر بالإجماع وفاقا للبلاغ نقض الحكم المميز موضوعا .