• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ضابط التمييز يبين عقد العمل العادي والعقد الإداري يكمن في نصوص العقد وفي غاية الإدارة من اللجوء اليه اذا كانت غاية الإدارة من العقد كسب

ان ضابط التمييز يبين عقد العمل العادي والعقد الإداري يكمن في نصوص العقد وفي غاية الإدارة من اللجوء اليه اذا كانت غاية الإدارة من العقد كسب خبرة المتعاقد او فنه او معلوماته من اجل تنظيم الموفق العام او حسن تسييره او ادارته او استغلاله او تأمين سلامة العمل في مختلف اجهزته او بعضها ووضحت غاية الادارة ه...

نص الاجتهاد

ان ضابط التمييز يبين عقد العمل العادي والعقد الإداري يكمن في نصوص العقد وفي غاية الإدارة من اللجوء اليه اذا كانت غاية الإدارة من العقد كسب خبرة المتعاقد او فنه او معلوماته من اجل تنظيم الموفق العام او حسن تسييره او ادارته او استغلاله او تأمين سلامة العمل في مختلف اجهزته او بعضها ووضحت غاية الادارة هذه في نصوص العقد من حيث عدم الزام المتعاقد معها للخضوع الى الانظمة والاحكام المطبقة على سائر الموظفين والمستخدمين في المرفق العام ذاته او في ما يماثله من المرافق او من حيث تضمينها العقد شروطا استثنائية غيرمألوفة في عقود العمل الفردية او في القانون الخاص – فالعقد في مثل هذه الحالات عقد اداري تخضع المنازعات حوله الى قواعد القانون العام وتكون ولاية القضاء فيه معقوده لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري كأن يتعاقد مصرف سورية المركزي مع طبيب لكسب خبرته والاستفادة من تجهيزاته عيادته الفنية لفحص المرشحين لوظائفه والتثبت من سلامتهم من الامراض والعاهات المانعة من خدمته وتقديم الاستشارات الطبية للادارة بناء على طلبها او وفقا لمقتضيات الانظمة والقيام باتخاذ التدابير الوقائية والاسعافات بالنسبة للموظفين والمستخدمين وتصديق الوثائق والتقارير .