يتحدد عبء الإثبات في منازعات التهريب الجمركي بحسب طبيعة البضاعة: فإن كانت ذات منشأ أجنبي انتقل إلى حائزها إثبات مصدرها أو إدخالها النظامي، أما إذا كانت مما يوجد مثله في السوق السورية فعلى الجمارك إثبات واقعة التهريب.
اذا كانت البضاعة ذات منشأ اجنبي فيقع على عاتق مقتنيها اثبات منشئها او استيرادها اما اذا كان يوجد مثلها في سورية فإن عبء اثبات التهريب يقع على عاتق الجمارك .