إذا كانت المواد من النوع الذي يُنتج محلياً، فلا يُطلب من حائزها أو حاملها إثبات مصدرها، بل يتعين على الجمارك إقامة الدليل على حصول التهريب.
المواد التي ينتج منها محلياً لا يحتاج المواطن إلى إبراز مصدرها وعلى إدارة الجمارك إقامة الدليل على التهريب