تاريخ بدء سريان النفقة يُعتدّ فيه بتاريخ حوالة الاستدعاء من القاضي إلى الديوان، وليس بتاريخ تسجيل أو تقديم الدعوى.
العبرة في تحديد بدء سريان النفقة هو لتاريخ حوالة الاستدعاء من القاضي الى الديوان وليس لتاريخ استدعاء الدعوى .