بدء استحقاق النفقة يُرتبط بتاريخ الادعاء الفعلي المقيد لدى المحكمة، ويُعتدّ بتاريخ قيد الدعوى أو إحالة الاستدعاء إلى الديوان لا بتاريخ تحرير الاستدعاء ذاته.
تفرض النفقة من تاريخ الادعاء الذي يتجدد بحوالة القاضي لإستدعاء الدعوى إلى ديونه. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن استدعاء الدعوى مؤرخ في 21 آب 1967 وقدم إلى القاضي بتاريخ 23/8/1967 وإن المحكمة قضت بالنفقة من تاريخ 21 آب 1967 ولما كان لا عبرة للتاريخ المسطر على استدعاء الدعوى إذ من الجائز أن يؤرخ الاستدعاء بتاريخ ثم يتأخر صاحبه عن تقديمه إلى المحكمة أياماً ثم يقدمه وكانت العبرة في ذلك لتاريخ حوالة الاستدعاء من القاضي إلى ديوانهكان ما أدلى به الطاعن في السبب الاول وارداً على الحكم.