• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الابتدائية الجزائية أني وجدت في المحافظة صالحة لرؤية جنايات الأحداث عدا الفتيان منهم

اختصاص نظر جنايات الحدث ينعقد للمحكمة الابتدائية الجزائية المختصة مكانياً متى كانت قد آلت إليها صلاحيات محاكم الصلح الملغاة، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى الفتيان الذين يظلون خاضعين لتنظيمٍ خاص.

نص الاجتهاد

المحكمة الابتدائية الجزائية أني وجدت في المحافظة صالحة لرؤية جنايات الأحداث عدا الفتيان منهم المناقشة: إن المحكمة الابتدائية الجزائية في المحافظة اني وجدت فيها هي الصالحة للفصل في دعوى الجناية التي يرتكبها الحدث دون الفتى الذي له حكم خاص بهذا الشأن وذلك بوصفها محكمة احداث وكان المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1966 قد الغي محاكم الصلح في الجمهورية العربية السورية وجعل منها محاكم ابتدائية لها كافة صلاحيات تلك المحاكم المنصوص عليها في القانون ۰۰۰ وكان مؤدى ذلك أن الجناية التي يرتكبها الحدث من غير الفتيان أمام المحكمة الابتدائية الجزائية التي وقع الجرم ضمن منطقتها ولو كانت هذه المحكمة في الأصل محكمة صلحية.