• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الإخلاء لعدم هدم المأجور وتجديد بنائه تخضع للاختصاص العام وطرق الطعن العادية

إذا كانت الدعوى مجرد مطالبة بالتعويض عن الإخلاء لعدم هدم المأجور وتجديد البناء، فإنها لا تخرج عن قواعد الاختصاص العامة، وتخضع الأحكام الصادرة فيها لطرق الطعن والمراجعة العادية.

نص الاجتهاد

ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض لعلة الاخلاء وعدم هدم المأجور وتجديد البناء يخضع الفصل فيها لقواعد الاختصاص العامة وتتبع الاحكام الصادرة فيها طرق المراجعة العادية المنصوص عليها في القانون العام .