إذا كانت الدعوى مجرد مطالبة بالتعويض عن الإخلاء لعدم هدم المأجور وتجديد البناء، فإنها لا تخرج عن قواعد الاختصاص العامة، وتخضع الأحكام الصادرة فيها لطرق الطعن والمراجعة العادية.
ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض لعلة الاخلاء وعدم هدم المأجور وتجديد البناء يخضع الفصل فيها لقواعد الاختصاص العامة وتتبع الاحكام الصادرة فيها طرق المراجعة العادية المنصوص عليها في القانون العام .