التزام المستأجر بأداء الأجرة في ميعادها لا يسقط بتعذر الإيداع البريدي يوم الاستحقاق، بل يتعين عليه استعمال أي وسيلة وفاء قانونية أخرى متاحة في اليوم نفسه.
اذا طالب المؤجر المستأجر أراد هذا دفع المطلوب في اليوم العاشر ووجد دائرة البريد مغلقة فعليه أداء المبلغ المطالب به بإحدى الوسائل الأخرى التي عينها القانون لا أن ينتظر لليوم الحادي عشر