• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته إذا سُمعت دون اعتراض لا تبطل ويُسقط الاعتراض اللاحق

إذا سُمعت شهادة الأشخاص الذين تمنع القاعدة من قبول شهادتهم ابتداءً، ثم لم يُعترض عليها وقت سماعها، فإنها لا تُعد باطلة ويغدو الاعتراض اللاحق غير ذي أثر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن سماع شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطلة. إن المادة 193 أصول جزائية أوجبت عدم قبول شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة إلا أن المادة نفسها نصت على أن شهادة هؤلاء التي تستمع دون أن يعترض عليها لا تكون باطلة. إن الاعتراض الواقع بعد سماعها لا قيمة له.