ميعاد دعوى ضمان العيب في المبيع هو سنة من وقت التسليم، ويجوز الاتفاق على مدة أطول إذا قبل البائع ذلك صراحةً، أما الإخطار الموجّه من المشتري فلا يقطع هذه المدة ولا يمددها.
ان المدة المحددة لاقامة دعوى الضمان لعيب في المبيع هي سنة من وقت التسليم الا اذا قبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة أطول ولاعبرة للاخطار الذي يوجهه المشتري للبائع .