• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى الضمان لعيب المبيع بمضي سنة من تاريخ التسليم ما لم يلتزم البائع بضمان أطول ولا أثر لإخطار المشتري

ميعاد دعوى ضمان العيب في المبيع هو سنة من وقت التسليم، ويجوز الاتفاق على مدة أطول إذا قبل البائع ذلك صراحةً، أما الإخطار الموجّه من المشتري فلا يقطع هذه المدة ولا يمددها.

نص الاجتهاد

ان المدة المحددة لاقامة دعوى الضمان لعيب في المبيع هي سنة من وقت التسليم الا اذا قبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة أطول ولاعبرة للاخطار الذي يوجهه المشتري للبائع .