طلب التعويض عن عدم الرجوع إلى العقار لعدم هدمه وبنائه من جديد يُعدّ منازعة مالية يخضع تحديد الاختصاص فيها للقواعد العامة للاختصاص الكمي.
التعويض عن عدم الرجوع إلى العقار لعدم هدمه وبنائه من جديد يخضع للقواعد العامة للاختصاص الكمي .