• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن عدم الرجوع إلى العقار لعدم هدمه وبنائه من جديد يخضع للقواعد العامة في الاختصاص القيمي

طلب التعويض عن عدم الرجوع إلى العقار لعدم هدمه وبنائه من جديد يُعدّ منازعة مالية يخضع تحديد الاختصاص فيها للقواعد العامة للاختصاص الكمي.

نص الاجتهاد

التعويض عن عدم الرجوع إلى العقار لعدم هدمه وبنائه من جديد يخضع للقواعد العامة للاختصاص الكمي .