• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركة الزراعية أو المدنية العادية لا تعد من شركات المحاصة إلا بنص صريح، ويُسأل كل شريك عن ديونها بقدر حصته ما لم يتفق على غير ذلك

العبرة في تكييف الشركة ليست بالتسمية بل بحقيقة العقد وأحكامه؛ فالشركة الزراعية أو المدنية العادية لا تُعامل معاملة شركة المحاصة إلا بنص أو قرينة صريحة، وعندئذٍ يكون كل شريك مسؤولاً عن ديون الشركة بنسبة حصته ما لم يوجد اتفاق مخالف.

نص الاجتهاد

الشركات الزراعية والمدنية العادية لا تعتبر من شركات المحاصة بدون نص يثبت ذلك ولذلك فإن كلا من الشركاء يسأل عن ديونها بقدر حصته في الشركة المناقشة: حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على إلزام المطعون ضدهم، كل بنسبة حصته بالديون المترتبة عليهم بوصفهم شركاء في الشركة الزراعية المعقودة بينهم والناشئة عن قيمة السماد الذي ورده للشركة المذكورة. وحيث أنه يتضح من الأوراق أن المحكمة التي ألزمت المدعى عليهما محمود وعمر بقيمة السماد الذي أقرا باستلامه لحساب الشركة قضت برد الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الشريك عبد الكريم تأسيساً على الطاعن لم يثبت اشتراك المذكور المحاصة التي لا يكون للغير فيها رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد نعه. وحيث أن الشركة المعقودة بين المطعون ضدهم كما يبدو من عقد تأسيسها بعملية شراء السماد. وان الشركة المعقودة بينه وبين شركائه تعتبر من شركات هي شركة زراعية وتعتبر بالتالي من الشركاء المدنية وليس في نصوص عقدها ولا في وقائع القضية ما يفيد أنها من شركات المحاصة وكان الشركاء في الشركات المدنية يسأل كل منهم عن الديون المترتبة على الشركة بمقدار حصته بمقتضى ما نصت عليه المادة 494/2 من القانون المدني إلا إذا تضمن العقد شروطاً أخرى. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج مما يعرضه للنقض.