يجوز للخصم تعديل طلباته أثناء السير في الدعوى بإضافة المستحقات التي نشأت بعد إقامة الدعوى متى كانت من ذات العلاقة القانونية ومحلاً للخصومة، ولا يمنع القانون المطالبة بما يستجد من أجور لاحقة خلال نظر الدعوى.
لا يوجد في القانون ما يمنع المؤجر في أثناء السير في الدعوى أن يطالب المستأجر بأجور جديدة عن مدة لاحقة لتاريخ استدعاء الدعوى .