• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر أثناء السير في الدعوى أن يطلب أجوراً مستحقة عن مدة لاحقة لتاريخ إقامة الدعوى

يجوز للخصم تعديل طلباته أثناء السير في الدعوى بإضافة المستحقات التي نشأت بعد إقامة الدعوى متى كانت من ذات العلاقة القانونية ومحلاً للخصومة، ولا يمنع القانون المطالبة بما يستجد من أجور لاحقة خلال نظر الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يوجد في القانون ما يمنع المؤجر في أثناء السير في الدعوى أن يطالب المستأجر بأجور جديدة عن مدة لاحقة لتاريخ استدعاء الدعوى .