الورقة التي يحررها موظف مختص في حدود اختصاصه وتستوفي شروط الورقة الرسمية تُعدّ رسمية، ويُكيَّف تزويرها تزويراً جنائياً، كما يُعدّ استعمالها مع العلم بتزويرها جريمةً قائمة بذاتها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1971 – تزوير ايصال الحوالة البريدية. إن ايصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً.