• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير كتاب شعبة التجنيد للإعفاء من الخدمة

تزوير لوائح المقاولين يُكيَّف قانوناً على أنه تزوير في مصدقة لا في ورقة رسمية، فتسري عليه أحكام الجنحة لا الجناية؛ وإذا انطبق على الواقعة نصّان أحدهما أخف وأقرب إلى الواقعة والآخر أشد وأبعد عنها، وجب الأخذ بالنص الأخف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1978 – تزوير لوائح المقاولين. إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود وظيفته واختصاصه ليست فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 445 و446 عقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة علىالناس كافة ولما كانت لوائح المقاولين عبارة عن نشرة تنظمها ادارة المواصلات للاستئناس بها عندما تعمد احدى الدوائر للتعاقد مع أحد المتعهدين أو الدخول في المناقصات العامة وهي لا تخرج عن كونها بياناً بحدود العملاء التي يتمتع بها ذلك المتعهد لتسهيل البحث عنه عند الحاجة وهي لذلك تعتبر مصدقة معدة لكي تقدم الى الدوائر المختلفة ولا تخرج بهذا المعنى الواقعي والتفسير الصحيح لحقيقتها عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق لوحدة العامة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها. وإن قانون العقوبات قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات وتزويرها واستعمالها وعدد في المادة 452 منه وما بعدها أنواعاً مختلفة من هذه المصدقات وجعل العقوبة في تزويرها من نوع الجنحة ولذلك فإن العقوبة يجب أن تكون واحدة فيها جميعاً ومن الواضح عند وجود نصين أحدهما أخف عقوبة وأكثر انطباقاً على الحادثة والآخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عنها أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل القياس بل هو تطبيق لأحكام القانون وتفسير له بالمعنى الملائم لروح التشريع المنسجم مع الحقيقة والواقع.