يقصر المانع الأدبي الناشئ عن العلاقة الصهرية على العلاقة بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، ولا يمتد تلقائياً إلى غيرهما من ذوي القربى بالمصاهرة.
ان المانع الادبي بالنسبة للعلاقة الصهرية يقتصر على احد الزوجين وابوي الزوج الاخر .