• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المانع الأدبي في العلاقة الصهرية يقتصر على أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

يقصر المانع الأدبي الناشئ عن العلاقة الصهرية على العلاقة بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، ولا يمتد تلقائياً إلى غيرهما من ذوي القربى بالمصاهرة.

نص الاجتهاد

ان المانع الادبي بالنسبة للعلاقة الصهرية يقتصر على احد الزوجين وابوي الزوج الاخر .