• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الصهرية التي تمنع سماع البينة الشخصية تنحصر بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر ولا تشمل أخ الزوج أو الزوجة

العلاقة الصهرية التي تُشكّل مانعاً أدبياً من سماع البينة الشخصية تنحصر في نطاق العلاقة بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، ولا تشمل القرابة بالمصاهرة من مرتبة أخ الزوج أو الزوجة.

نص الاجتهاد

قبل نفاذ القانون المدني كانت قواعد المجلة وأصول المحاكمات تجيز سماع البينة الشخصية في علاقات الزوجين والأصول والفروع والأخت والأخ وأولادهما والحمي والحماة, فالعلاقة الصهرية تنحصر بالحمي والحماة فقط دون أخ الزوج او الزوجة المناقشة: إن ‏المادة /82/ من قانون أصول المحاكمات (عثماني) أجازت سماع البينة الشخصية في المعاملات الكائنة بين الزوج والزوجة والأصول والفروع والأخ والأخت وأولادهما أو بين الحمي والحماة.وحيث أن إجماع الشراح قد انعقد على أن هذا النص بالنسبة للعلاقة الصهرية لينحصر شأنه في المعاملات الكائنة بين الصهر وحميه أو حماته وهو نفس ما قرره المشرع في المادة /57/ من قانون البينات الذي جعل المانع الأدبي بالنسبة للعلاقة الصهرية قاصراً على العلاقات القائمة بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.وحيث أن القرابة الكائنة بين طرفي العقد هي علاقة صهرية تتمثل في كون أحدهما زوج أخت الآخر. وحيث أن هذه العلاقة المذكورة غير مشمولة بنص المادة /82/ من قانون أصول المحاكمات (عثماني) التي حصرت العلاقة الصهرية في المعاملات الكائنة بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر وفقاً لما مر ذكره.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رفض سماع البينة الشخصية يكون من حيث النتيجة متفقاً مع أحكام القانون.