• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخراج الحجارة من أملاك الدولة معاقب بموجب قانون العقوبات

إذا نصّ قانون العقوبات النافذ على تجريم استخراج الحجارة من أملاك الدولة دون إذن وتحديد عقوبته، فإن النص الجزائي اللاحق ينسخ كل حكم سابق متعارض، وتُطبَّق العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

استخراج الحجارة من أملاك الدولة معاقب بموجب قانون العقوبات . المناقشة: لما كانت أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 148 و تاریخ 22/6/1949 الذي أصبح بموجبه قانون العقوبات نافذا في هذه البلاد منذ تاريخ 1/9/1949 قد نصت على القاء جميع القوانين والقرارات والمراسيم التي تخالفه ولا تأتلف مع أحكامه وقد يحث عن استخراج الحجارة بدون اذن من أراضي أملاك الدولة وحدد لها عقوبة معينة (1) مما يجعل العقوبة الواردة في القرار رقم 253 المؤرخ 8/11/1935