ليس في القانون ما يبيح للقاضي الفرد العسكري إقامة الدعوى بأفعال قد عرضت على النيابة العامة ولم تقم بها الدعوى .
ليس في القانون ما يبيح للقاضي الفرد العسكري إقامة الدعوى بأفعال قد عرضت على النيابة العامة ولم تقم بها الدعوى . المناقشة: ان النيابة العامة هي المختصة باقامة الدعوى العامة ولا تقام من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون وحيث أنه لا يوجد نص في القانون يبيح للقاضي الفرد العسكري اقامة الدعوى بجرائم على أفعال كانت قد عرضت على النيابة العسكرية ولم تقم الدعوى بها