• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الباني أو الغارس حسن النية لا يسأل إلا عن التلف والضرر ويجوز له تملك الجزء المتجاوز عليه إذا كانت قيمة البناء أرجح من قيمة الأرض المتعدى عليها

حسن النية في إقامة البناء أو غرس الأغراس يحدّ من مسؤولية الشاغل/الشيد تجاه مالك العقار في الثمار، ويجعل التبعة مقصورة على الضرر الناتج، كما يتيح له، عند رجحان قيمة البناء على الجزء المتجاوز عليه، تملك الجزء المتجاوز مقابل دفع قيمته.

نص الاجتهاد

إذا كان العين الذي شيد الأبنية او غرس الاغراس ذا نية حسنة لا يكون مسؤولا تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها ولا تقع عليه الا تبعة التلف والضرر الذي حدث بسببه وإذا كان البناء ذا قيمة تفوق قيمة المتجاوز عليه فلصاحب البناء ان يتملك القسم المتجاوز عليه لقاء دفع قيمته لمالك