حسن النية في إقامة البناء أو غرس الأغراس يحدّ من مسؤولية الشاغل/الشيد تجاه مالك العقار في الثمار، ويجعل التبعة مقصورة على الضرر الناتج، كما يتيح له، عند رجحان قيمة البناء على الجزء المتجاوز عليه، تملك الجزء المتجاوز مقابل دفع قيمته.
إذا كان العين الذي شيد الأبنية او غرس الاغراس ذا نية حسنة لا يكون مسؤولا تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها ولا تقع عليه الا تبعة التلف والضرر الذي حدث بسببه وإذا كان البناء ذا قيمة تفوق قيمة المتجاوز عليه فلصاحب البناء ان يتملك القسم المتجاوز عليه لقاء دفع قيمته لمالك