مشروعية سكن المستأجر في المأجور لا تقوم على مجرد علم المؤجر، وإنما تتطلب موافقته الصريحة أو موافقة سلفه في الملكية.
ينبغي لكي يكون سكن المستأجر في المأجور مشروعاً أن يحدث بموافقة المؤجر او سلفه في الملكية , ولا يكفي علم المؤجر بالسكن .