• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار سكن المستأجر في المأجور مشروعاً صدور موافقة المؤجر أو سلفه في الملكية ولا يكفي مجرد علمه به

مشروعية سكن المستأجر في المأجور لا تقوم على مجرد علم المؤجر، وإنما تتطلب موافقته الصريحة أو موافقة سلفه في الملكية.

نص الاجتهاد

ينبغي لكي يكون سكن المستأجر في المأجور مشروعاً أن يحدث بموافقة المؤجر او سلفه في الملكية , ولا يكفي علم المؤجر بالسكن .