التقادم الثلاثي في المادة 188 مدني لا يستند إلى قرينة الوفاء، وإنما هو مدة تقادم خاصة تؤدي إلى انقضاء الحق وفق أحكامها دون افتراض أن الالتزام قد وُفي به.
إن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 مدني غير مبني على قرينة الوفاء شأنه في ذلك شأن الالتزام الذي ينشأ مستقلاً عن إرادة الملتزم.