• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء

التقادم الثلاثي في المادة 188 مدني لا يستند إلى قرينة الوفاء، وإنما هو مدة تقادم خاصة تؤدي إلى انقضاء الحق وفق أحكامها دون افتراض أن الالتزام قد وُفي به.

نص الاجتهاد

إن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 مدني غير مبني على قرينة الوفاء شأنه في ذلك شأن الالتزام الذي ينشأ مستقلاً عن إرادة الملتزم.