رفع الدعوى يقطع التقادم، ويبقى أثر هذا الانقطاع قائماً حتى شطب الدعوى، وعند الشطب يبدأ سريان تقادم جديد.
ان المطالبة القضائية تقطع التقادم ويبقى اثر الانقطاع حتى تاريخ شطب الدعوى حيث يبدأ تقادم جديد المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر شطب الدعوى مزيلاً لأثر المطالبة القضائية لجهة انقطاع التقادم، مخالفاً في ذلك اجتهاد هذه المحكمة الذي استشهد فيه. وحيث أنه يتعين على المحكمة مصدرة الحكم أن تعتبر المطالبة الأولى القضائية قاطعة للتقادم، ويبقى أثر الإنقطاع حتى تاريخ الشطب، حيث يبدأ تقادم جديد. فإذا تبين أن الدعوى غير متقادمة وفق هذه الأسس استثبت ما يدعيه الطاعن من أنه اضطر للوفاء. فإذا ما ثبت هذا الاضطرار بشكل أدى إلى عيب شاب إرادة الطاعن فصلت في الدعوى وفق نص المادة 188 مدني، بعد أن تبحث فيما إذا كانت الرسوم مترتبة فعلاً على المواد المؤدى عنها الرسم. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج، يغدو واجب النقض لهذا السبب. لذلك تقرر نقض الحكم موضوعاً.