• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء الذي يعقبه شطب الدعوى يقطع التقادم ويظل أثره قائماً دون أن يمس أصل الحق أو الادعاء به

رفع الدعوى يقطع التقادم، ويبقى هذا الأثر قائماً حتى عند شطب الدعوى لاحقاً؛ لأن الشطب لا يمحو الانقطاع الحاصل ولا يُسقط أصل الحق، وإنما يزيل أثر استدعاء الدعوى فقط.

نص الاجتهاد

إن الادعاء الذي يعقبه شطب الدعوى يؤدي الى وقف سريان التقادم خلال المدة مابين الادعاء وتاريخ شطب الدعوى وإن مفعول الشطب هو إبطال استدعاء الدعوى لا يمتد بأثره إلى اسقاط الحق أو الادعاء به المناقشة: إن قانون أصول المحاكمات استن حالات خاصة لشطب الدعوى ورتب الأثر القانوني لهذا الشطب. كما هو نص المادتين (115 و118) منه. لذلك فإن اتفاق الطرفين على شطب الدعوى إجراء لم ينص عليه القانون. وإن الادعاء أمام القضاء يقطع التقادم عملاً بالمادة (380) من القانون المدني ولو كان أمام محكمة غير مختصة، وإن شطب الدعوى لا يزيل أثر قطع التقادم على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض قرار 697 لعام 196 . إن الادعاء الذي يعقبه شطب الدعوى يؤدي الى وقف سريان التقادم خلال المدة مابين الادعاء وتاريخ شطب الدعوى عملاً بالاجتهاد الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 9/5/1968 رقم (161 و557) تاريخ 26/3/1968 . وإن هذا الشطب الذي نص القانون على مفعوله وهو إبطال استدعاء الدعوى لا يمتد بأثره إلى اسقاط الحق أو الادعاء به (مادة 119) أصول محاكمات بمعنى أن لذوي العلاقة المطالبة بالحق دون الاعتداد بالشطب طالما أنه لم يتقادم.