• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة الزوجية من الحقوق الدورية المتجددة وتسقط بالتقادم بعد خمس سنوات ولو أقر بها المدين

الحقوق الدورية المتجددة تتقادم بمدة خمس سنوات، ولا ينهض إقرار المدين بها سبباً لعدم سقوطها بالتقادم إذا انقضت المدة المقررة.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية من الحقوق الدورية المتجددة وتتقادم بمرور خمس سنوات ولو اقر بها المدين . المناقشة: النفقة الزوجية هي من الحقوق الدورية المتجددة ومدة التقادم فيها خمس سنوات طبقا للمادة 373 ق.م . وان هذه المادة صريحة في اسقاط الحق ولو اقر به المدين .