الحقوق الدورية المتجددة تتقادم بمدة خمس سنوات، ولا ينهض إقرار المدين بها سبباً لعدم سقوطها بالتقادم إذا انقضت المدة المقررة.
النفقة الزوجية من الحقوق الدورية المتجددة وتتقادم بمرور خمس سنوات ولو اقر بها المدين . المناقشة: النفقة الزوجية هي من الحقوق الدورية المتجددة ومدة التقادم فيها خمس سنوات طبقا للمادة 373 ق.م . وان هذه المادة صريحة في اسقاط الحق ولو اقر به المدين .