قيام التأمين الاجتماعي للعامل لا يمنع ملاحقته لمسبب الحادث بالتعويض عن الضرر، على ألا يتجاوز ما يستحقه العامل مقدار الفرق بين التعويض المستحق وما قبضه من المؤسسة، فإن كان المقضي به أقل من المقبوض آلت المطالبة بالمبلغ كله للمؤسسة في حدود حقها.
إذا أصيب العامل نتيجة لحادث فان كونه مؤمناً في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يمنع ادعاءه على المسبب وحصوله على المبلغ الذي يزيد عما خصصه له مؤسسة التأمينات , اما إذا كان المبلغ الذي يحكم له به اقل مما أخذه من المؤسسة فان الحق بأخذه كله يعود للمؤسسة .