إصابة العامل أو وفاته أثناء السير إلى العمل تُعد من طوارئ العمل متى توافرت صلة الذهاب إلى العمل، ويقوم للمصاب أو لورثته حق التعويض وفق التأمينات الاجتماعية، مع احتفاظهم بحق مطالبة المسؤول عن الفعل الضار بما يزيد على ما استحقوه من المؤسسة، على أن يراعى حلول المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه في حدود ما...
التعويض عن التسبب لوفاة العامل الواقعة أثناء ذهابه الى عمله المناقشة: اذا كان جرم التسبب بالوفاة قد وقع على العامل عندما كان يسير الى عمله فهو يعتبر من طواريء العمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية ويستحق المصاب تعويضا عنه وفقا لاحكامه كما أنه يستحق تعويضا آخر من فاعل الجريمة غير أنه خير بالمطالبة بين هذين المسؤولين على أن تراعي أحكام المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تخول المؤسسة حق حلولها قانونا محل المؤمن عليه وهو العامل قبل الشخص المسؤول عن التعويض بقدار تكلفته نحوه فاذا دفعت المؤسسة ما وجب عليها قانونا يمكن للعامل أن يطلب المسؤول عن الجريمة بما يزيد عن المقدار المحدد له وهكذا فانه يتقي له حق الادعاء على الفاعل حتى اذا قضت له المحكمة بمبلغ مساو أو أقل من المبلغ الذي حددته المؤسسة اكتفى بالمبلغ المعين له قانونا وان قضت له بأكثر منه طالب بالزيادة المحكوم بها ولذلك فان الدعوى تبقى مسموعة ولا يجوز ردها