إذا رتّب النصّ القانوني سقوط الادعاء خلال مدة محسوبة من تاريخ وضع اليد، فإن ذلك يفيد أن وضع اليد فعلٌ آنيّ يكتمل بتحققه ولا يظل قائماً كجريمة مستمرة.
جرم وضع اليد من الجرائم الآنية المناقشة: لقد نصت المادة 723 من قانون العقوبات على أن الادعاء بالتجاوز يسقط بعد سنة من تاريخ وضع اليد وفي هذا دليل واضح على أن هذا الجرم يعتبر جرما آنيا اذ لو كان جرما مستمرا لما كان لهذه السنة ابتداء ولا انتهاء