• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم وضع اليد من الجرائم الآنية المناقشة: لقد نصت المادة 723 من قانون العقوبات على أن الادعاء بالتجاوز يسقط بعد سنة من تاريخ وضع اليد وفي

إذا رتّب النصّ القانوني سقوط الادعاء خلال مدة محسوبة من تاريخ وضع اليد، فإن ذلك يفيد أن وضع اليد فعلٌ آنيّ يكتمل بتحققه ولا يظل قائماً كجريمة مستمرة.

نص الاجتهاد

جرم وضع اليد من الجرائم الآنية المناقشة: لقد نصت المادة 723 من قانون العقوبات على أن الادعاء بالتجاوز يسقط بعد سنة من تاريخ وضع اليد وفي هذا دليل واضح على أن هذا الجرم يعتبر جرما آنيا اذ لو كان جرما مستمرا لما كان لهذه السنة ابتداء ولا انتهاء