لا يُعدّ المسكن غير شرعي لمجرد سكن الأقارب فيه، إلا إذا ثبت حصول الإيذاء. وتقدير ملاءمة المسكن وظروفه من مسائل الموضوع التي يختص بها قاضي الأساس.
لا يكون المسكن غير شرعي بمجرد وجود الأقارب فيه الا اذا ثبت الايذاء . المناقشة: طلبت المميزة نقض الحكم لان تقرير الكشف اثبت ان في الدار عزبا في العشرين من عمره واهل الزوج واقاربه وان الدار ليس لها جدران من الناحية الجنوبية والغربية ولان النفقة المفروضة قليلة في هذه الاسباب : لما كانت المادة ٦٩ من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي ٥٩ لا تجعل المسكن غير شرعي بوجود الأقارب فيه ما لم يثبت الايذاء وكانت المميزة لم تدعي ووكيلها بجلسة ١٩٥٣/١١/٢٩ ابدى استعدادها للمتابعة اذا رأت المحكمة ان المسكن شرعي وكان تقدير ملاءمة المسكن بحال الطرفين القضايا العائدة لقضاة الاساس . وكانت النفقة قد فرضت وفاقا للأصول ، كان ما ادلت به المميزة لا ينال من الحكم الذي استجمع أسبابه . فتقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز .