سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم لا يزيل الحق المدني المستقل عن الجريمة، ولا يمنع المطالبة به أمام القضاء المدني؛ كما لا يكتسب أي حق على العقارات المتروكة أو المحمية أو المرفقة بالتقادم.
يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة التقادم الجزائي منحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة المناقشة: إن المادة 926 من القانون المدني قد نصت على أنه لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة وهذا ما يتعلق بحق الملكية أما التقادم الجزائي فهو منحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانوني المدني وهكذا فإن صاحب المال المسروق أو صاحب الأمانة يستطيع أن يطالب بأمواله بعد سقوط الجريمة بالتقادم لأنه يستند إلى حق الملكية السابق للجريمة وهذا الحق لا يسقط إلى بالتقادم المدني الطويل وكذلك فإن دائرة الأوقاف تستطيع أن تطالب باسترداد الأرض وأن تنازع في حق الملكية أمام القضاء المدني لا أمام القضاء الجزائي الذي أصبح غير مختص للنظر في هذه الدعوى بعد سقوط الجريمة بالتقادم.