التجاوز على الحيازة إذا خضع لميعاد سقوط يبدأ من تاريخ وضع اليد دلّ ذلك على أنه فعل آنيّ، لأن الجريمة المستمرة لا يُتصوَّر لها ابتداءٌ وانتهاءٌ محصوران بمدةٍ محددة.
أن الادعاء بالتجاوز يسقط بعد سنة من تاريخ وضع اليد وفي هذا دليل واضح على أن هذا الجرم يعتبر جرماً آنياً إذ لو كان جرماً مستمراً لما كان لهذه السنة ابتداء ولا انتهاء