العبرة في تحديد قابلية الحكم للطعن هي لحكم القانون لا لتكييف المحكمة؛ فإذا قرر القانون إبرام الحكم، فإن الخطأ في وصفه لا ينشئ طريق طعن غير مقرر قانوناً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1333 – القانون لا القرار هو الذي يعين قابلية الحكم لطرق الطعن. إن القرار الذي تصدره المحكمة إنما يستمد وصفه من أحكام القانون ولا عبرة للوصف الذي تعطيه المحكمة فإذا جعل القانون قرارها مبرماً وأخطأت في وصفه واعتبرته قابلاً للاعتراض أو الاستئناف أو النقض فلا يخول هذا الخطأ أحد الطاعنين حقاً له يمنحه القانون له.