• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ يقتضي بدء السير في الدعوى من جديد وتكليف المدعي إثبات دعواه دون الاعتداد بما سبق من بينات

بطلان التبليغ يُفقد الخصومة صحتها، فيلزَم معه بدء المحاكمة من أولها وتمكين المدعى عليه من الدفاع، مع تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من جديد دون اعتبار لما سبق تقديمه من بينات.

نص الاجتهاد

بطلان التبليغ يوجب السير بالدعوى من أولها وتكليف المدعي لإثبات دعواه ولا عبرة للأدلة المقدمة قبل ذلك . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المحكمة قبلت السير بدعوى اعادة المحاكمة بعد ان استمعت الى بينة المدعي على ان تبليغ الدعوى والحكم كان مخالفا للاصول لانه مقيم في لبنان وقد بلغ مذكرة الدعوة في سورية. ولما كان ثبوت بطلان التبليغ يقضي السير بالدعوى من أولها وتكليف المدعي الاصلي لاثبات دعواه في وجه الطاعن الخصم فيها ذلك ان كل ما قام في الدعوى الاولى من ادلة لا عبرة له طالما ان الخصومة لم تكن متوفرة فيها بسبب بطلان تبليغ الطاعن . كان ما ادلى به الطاعن واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للاصول .