العبرة في تكييف الجريمة بوصفها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالعقوبة التي يحددها القانون لها.
نوع الجريمة يعرف من العقوبة التي حددها القانون . المناقشة: آن قانون العقوبات لم يضع تعريفا واضحا لانواع الجرائم من جناية وجنحة ومخالفة أنما نص في المادة 178 منه على أن الجريمة تعرف من العقوبة التي حددها القانون وهي تعين بالادعاء الذي تقدمت به النيابة العامة والمادة القانونية التي طالبت بتطبيقها على الأفعال المسندة الى المدعى عليه