إذا اكتفى قانون خاص بالمصادرة بوصفها جزاءً على مخالفة أحكامه، فلا يجوز استنباط عقوبة أخرى غير منصوص عليها صراحة، وتبقى العقوبة الأخرى خاضعة لما يورده النص القانوني أو التنظيمي الخاص إن وجد.
ان احكام قانون حماية شجرة الجوز رقم 244 تاريخ 1952/5/25 تكتفي بمصادرة الاخشاب دون تحديد عقوبة معينة وان احكام القانون رقم 496 والقرار رقم 1266 تحدد العقوبة على من يخالف احكامها بعقوبة جنحية .